|
قرار أمين
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
رقم ( 146 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي )
بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل
أمين اللجنة الشعبية العامة لللإقتصاد والتجارة
والاستثمار .
- وبعد الإطلاع على القانون التجاري الليبي
والقوانين المعدلة والمكملة له .
- والقانون رقم ( 38 ) لسنة 1968 ف. بشأن التصدير
.
- والقانون رقم ( 64 ) لسنة 1971 ف. بشأن الاستيراد
.
- والقانون رقم ( 67 ) لسنة 1972 ف. بشأن الجمارك
وتعديلاته .
- والقانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات
الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
.
- والقانون رقم ( 21 ) لسنة 1369 و.ر بتقرير
بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
المعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 1372 و.ر ولائحته
التنفيذية .
- والقانون رقم ( 6 ) لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم
أعمال الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية
.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد
والتجارة رقم ( 16) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي
) بشان تنظيم التصدير والاستيراد .
قـــــــــــرر
مــــــــــــادة ( 1 )
يُسمح للمواطنين استيراد سيارات الركوب والنقل
الخفيف وسيارات الركوبة العائلية لغرض الإستعمال
الخاص وذلك وفقاً للضوابط التالية :-
- أن يكون الإستيراد لغرض الإستعمال الخاص وليس
للمتاجرة ، وفي حدود سيارة واحدة للشخص خلال
ثلاث سنوات .
- ألا يزيد عمر السيارة الركوب والنقل الخفيف
والسيارات العائلية عن 7 سنوات من تاريخ صنعها
، عند دخولها الجماهيرية العظمى ، وألا تزيد
حمولة سيارة النقل الخفيف عن 4 أربعة طن .
مــــــــــــادة ( 2 )
يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المتاجرة
باستيراد السيارات بمختلف أنواعها ( ركوبة أو
نقل ) والحافلات وشاحنات ورؤوس الجر المستعملة
، وذلك وفقاً للضوابط التالية :-
1- أن تكون الجهة المستوردة مؤسسة تأسيساً قانونياً
صحيحاً وغرضها في سند إنشائها استيراد السيارات
.
2- أن تكون الجهة المستوردة لغرض المتاجرة مسجلة
في سجل المستوردين والمصدرين .
3- ألا يزيد عمر سيارات ( ركوب ونقل ) والحافلات
والشاحنات ورؤوس الجر عن 7 سنوات سبع سنوات
من تاريخ الصنع عند دخولها الجماهيرية .
4- يتم احتساب العمر على أساس تاريخ الصنع بغض
النظر عن الطراز ( الموديل ) .
مــــــــــــادة ( 3 )
يجوز للمرخص لهم بمزاولة نشاط النقل بمختلف
أنواعه والمسجلين بالسجل التجاري استيراد السيارات
ووسائل النقل بمختلف أنواعها ، وذلك وفقاً للضوابط
المنصوص عليها في الفقرتين ( 3- 4 ) من المادة
الثانية بهذا القرار.
مــــــــــــادة ( 4 )
يُحضر استيراد السيارات بمختلف أنواعها بمقود
على اليمين .
مــــــــــــادة ( 5 )
تسري أحكام هذا القرار على سيارات الركوبة
والنقل الخفيف الموجودة بالحظائر الجمركية وقت
صدور هذا القرار .
مــــــــــــادة ( 6 )
تعدل قائمة السلع المحظور استيرادها بما يتوافق
وأحكام هذا القرار .
مــــــــــــادة ( 7 )
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات
المختصة تنفيذه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة
.
الطيب الصافي الطيب
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
والإستثمار
صدر في : 06/04/2006 مسيحي .
الموافق : 06/04/1374 و.ر
|