الأمن مسئولية كل مواطن ومواطنة.......قائد الثورة
الصفحة الرئيسية   إتصل بنا
 

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
رقم ( 146 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي )
بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل

أمين اللجنة الشعبية العامة لللإقتصاد والتجارة والاستثمار .
- وبعد الإطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له .
- والقانون رقم ( 38 ) لسنة 1968 ف. بشأن التصدير .
- والقانون رقم ( 64 ) لسنة 1971 ف. بشأن الاستيراد .
- والقانون رقم ( 67 ) لسنة 1972 ف. بشأن الجمارك وتعديلاته .
- والقانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .
- والقانون رقم ( 21 ) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 1372 و.ر ولائحته التنفيذية .
- والقانون رقم ( 6 ) لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة رقم ( 16) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي ) بشان تنظيم التصدير والاستيراد .

قـــــــــــرر
مــــــــــــادة ( 1 )

يُسمح للمواطنين استيراد سيارات الركوب والنقل الخفيف وسيارات الركوبة العائلية لغرض الإستعمال الخاص وذلك وفقاً للضوابط التالية :-
- أن يكون الإستيراد لغرض الإستعمال الخاص وليس للمتاجرة ، وفي حدود سيارة واحدة للشخص خلال ثلاث سنوات .
- ألا يزيد عمر السيارة الركوب والنقل الخفيف والسيارات العائلية عن 7 سنوات من تاريخ صنعها ، عند دخولها الجماهيرية العظمى ، وألا تزيد حمولة سيارة النقل الخفيف عن 4 أربعة طن .

مــــــــــــادة ( 2 )

يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المتاجرة باستيراد السيارات بمختلف أنواعها ( ركوبة أو نقل ) والحافلات وشاحنات ورؤوس الجر المستعملة ، وذلك وفقاً للضوابط التالية :-
1- أن تكون الجهة المستوردة مؤسسة تأسيساً قانونياً صحيحاً وغرضها في سند إنشائها استيراد السيارات .
2- أن تكون الجهة المستوردة لغرض المتاجرة مسجلة في سجل المستوردين والمصدرين .
3- ألا يزيد عمر سيارات ( ركوب ونقل ) والحافلات والشاحنات ورؤوس الجر عن 7 سنوات سبع سنوات من تاريخ الصنع عند دخولها الجماهيرية .
4- يتم احتساب العمر على أساس تاريخ الصنع بغض النظر عن الطراز ( الموديل ) .

مــــــــــــادة ( 3 )

يجوز للمرخص لهم بمزاولة نشاط النقل بمختلف أنواعه والمسجلين بالسجل التجاري استيراد السيارات ووسائل النقل بمختلف أنواعها ، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الفقرتين ( 3- 4 ) من المادة الثانية بهذا القرار.

مــــــــــــادة ( 4 )

يُحضر استيراد السيارات بمختلف أنواعها بمقود على اليمين .

مــــــــــــادة ( 5 )

تسري أحكام هذا القرار على سيارات الركوبة والنقل الخفيف الموجودة بالحظائر الجمركية وقت صدور هذا القرار .

مــــــــــــادة ( 6 )

تعدل قائمة السلع المحظور استيرادها بما يتوافق وأحكام هذا القرار .

مــــــــــــادة ( 7 )

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة .


الطيب الصافي الطيب
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار


صدر في : 06/04/2006 مسيحي .
الموافق : 06/04/1374 و.ر